المادة رقم 20 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

تعريف المجلس وتأليفه

إن مجلس النقابة هو الهيئة الإدارية فيها ويتألف من نقيب وستة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة.