المادة رقم 21 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

مدة المجلس وقيود رئاسته والعضوية فيه

ينتخب مجلس النقابة لمدة سنتين تبتدئ في أول شهر كانون الثاني من كل عامين ويشترط في ذلك أن يكون النقيب مهندساً مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات على إلا يكون من موظفي الحكومة أو الهيئات الرسمية ويشترط أن يكون الأعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويستمر المجلس في عمله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.