المادة رقم 22 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

أصول انتخاب رئيس المجلس وأعضاؤه

يجري الانتخاب بصورة سرية وبحضور ممثل عن وزير الأشغال العامة وينتخب النقيب أولاً ثم الأعضاء الستة ويتم انتخاب النقيب في الدورة الأولى بأكثرية المطلقة من المهندسين والمجازين الحاضرين وإذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات ينتخب الأكبر سناً، أما انتخاب الأعضاء الستة فيتم في دورة واحدة بالأكثرية النسبية وبعد إتمام انتخاب النقيب والأعضاء ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين الأعضاء نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانتخاب إلى وزير الأشغال العامة خلال خمسة أيام من إجرائه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.