المادة رقم 23 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

الطعن في قانونية الانتخابات

لوزير الأشغال العامة أن يطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه قرارات الهيئة العامة.