المادة رقم 24 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

أثر الطعن

إذا أقرت محكمة الاستئناف عدم قانونية الانتخاب - كله أو بعضه - تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار الطعن لإعادة أو إكمال تأليفه.