المادة رقم 26 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

شغور الوظائف في المجلس

في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الأسباب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على الأكثرية في انتخاب أعضاء المجالس بحسب التسلسل ليصبح عضواً في المجلس.
إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعي من حصل على الأكثرية في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه، أما إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت وظائفهم في وقت واحد يزيد على الاثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم.
ج- يعتبر مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات متوالية دون عذر شرعي.