المادة رقم 30 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

اتباع قانون أصول المحاكمات الصلحية

تتبع أمام مجلس النقابة أصول المحاكمات الصلحية بقدر الإمكان.