المادة رقم 32 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

تنفيذ قرارات المجلس

تنفذ قرارات مجلس النقابة بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الإجراء ويستثنى من ذلك القرارات التي يصدرها المجلس المذكور بسلطته التحكيمية وتطبق عليها جميع قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم.