المادة رقم 34 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

إقامة الدعوى التأديبية

تقام الدعوى التأديبية بناءً على:
طلب وزير الأشغال العامة، أو
شكوى خطية يتقدم بها أحد الأعضاء، أو
شكوى خطية يتقدم بها صاحب العمل، أو
طلب من النقيب عندما يتصرف أحد المهندسين أو المجازين تصرفاً لا يتفق وواجبات المهنة.