المادة رقم 35 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958
تـأليف مجلس التحقيق
يتألف مجلس تحقيق من: مهندس يعينه وزير الأشغال العامة من مهندسي الحكومة الذين ليسوا أعضاء في مجلس النقابة رئيساً. عضوين من الهيئة العامة ينتجها مجلس النقابة من غير أعضائه.