المادة رقم 36 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

السير في اجراءات التحقيق

يسار في إجراءات التحقيق وفاقاً لأحكام النظام الداخلي مع مراعاة ما يلي:
تخضع إجراءات التحقيق السرية التامة.
إذا قرر مجلس النقابة أن هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها إلى مجلس التحقيق الذي عليه أن يبلغ المشكو منه التهمة المسندة إليه خطياً وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية أيام ثم يدعوه للمثول أمامه وعلى المشكو منه أن يحضر الجلسة بنفسه وله أن يستعين بمحام يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل إذا لم يكون المشكو منه حاضراً في الجلسة.