المادة رقم 37 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

إتمام التحقيق وأثره

بعد إتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته إلى مجلس النقابة متضمناً رأيه حول براءة المهندس أو المجاز المشكو منه أو مسؤوليته المسلكية ولمجلس النقابة - إذا لم ير ضرورة إلى استماع إفادات بنفسه أن يقبل هذه التوصيات أو برفضها وأن يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلاً وفي حالة إدانة المشكو منه يوقع مجلس النقابة عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
تنبيهه إلى واجباته المسلكية إذا كان العمل الذي أدين به لا يمس الأخلاق أو شرف المهنة.
توجيه اللوم به.
ج- توقيفه عن العمل مدة لا تزيد عن سنة.
د- شطب اسمه من سجل المهندسين أو المجازين.