المادة رقم 44 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958
التبليغ عن العقوبات التأديبية إلى المجلس
على الوزارات المختصة والمؤسسات العامة التي لها أنظمة تأديبية تبليغ مجلس النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على المهندسين أو المجازين الذين يشتغلون في مصالحها.