إعادة التسجيل بعد صدور قرار نهائي بالشطب
يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه من السجل أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار إعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة أن ينظر في طلبه فإذا كان بالرفض فله الحق في أن يجدد الطلب مرة أخرى فقط بعد سنتين من تاريخ قرار الرفض.