المادة رقم 49 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

صلاحية المجلس في حرمان العضو مما تقرر له من معاش

لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش إذا حكم عليه جنائياً أو تأديبياً بعقوبة لأمر يمس شرف المهنة.