صلاحية المجلس في حرمان العضو مما تقرر له من معاش
لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش إذا حكم عليه جنائياً أو تأديبياً بعقوبة لأمر يمس شرف المهنة.