المادة رقم 51 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

فقدان الحق في المعاش لمن انتقل إليهم

تفقد الأرملة حقها في المعاش بزواجها والقصر في بلوغ الذكور سن الرشد وزواج الإناث منهم.