المادة رقم 55 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

واردات النقابة

تتألف واردات النقابة من:
رسوم التسجيل.
الرسم السنوي.
ج- الإعانات والهبات.
د- ما تخصصه الحكومة سنوياً كإعانة للنقابة.
هـ- الرسوم التي تستوفى عن المعاملات والمخططات وعقود المقاولات ذات العلاقة الهندسية والتي يحددها النظام الداخلي.
و- رسم تسجيل طلبات تقدير الأتعاب.