المادة رقم 56 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958
نفقات الموازنة
تتألف نفقات الموازنة من: نفقات الإدارة العامة. الإعانة التي تمنح للمهندسين والمجازين وعائلاتهم والتعويضات المؤقتة والدائمة التي تعطى أو تخصص لهم. ج- نفقات الإدارة الخاصة.