المادة رقم 58 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

جريمة انتحال لقب مهندس أو مجاز

كل من انتحل لقب مهندس أو مجاز وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً على أن تضاعف العقوبة في حالة التكرار.