جريمة انتحال لقب مهندس أو مجاز
كل من انتحل لقب مهندس أو مجاز وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً على أن تضاعف العقوبة في حالة التكرار.