حكم الرسوم التي تستوفى بموجب هذا القانون
تكون جميع الرسوم التي تستوفى من المهندسين أو المجازين بموجب هذا القانون أو بموجب أي نظام صادر بالاستناد إليه عائدة إلى صندوق النقابة وتابعة لموازنتها ويتولى أمر استيفائها مجلس النقابة وفقاً لأحكام النظام الداخلي.