المادة رقم 63 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

حكم الرسوم التي تستوفى بموجب هذا القانون

تكون جميع الرسوم التي تستوفى من المهندسين أو المجازين بموجب هذا القانون أو بموجب أي نظام صادر بالاستناد إليه عائدة إلى صندوق النقابة وتابعة لموازنتها ويتولى أمر استيفائها مجلس النقابة وفقاً لأحكام النظام الداخلي.