إصدار تشريعات ثانوية
للهيئة العامة لنقابة أصحاب المهن الهندسية من وقت لآخر أن تضع بموافقة مجلس الوزراء أنظمة لتنظيم الأمور التالية:
تنظيم الأمور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يجب السير عليها.
تحديد الرسوم المبينة في الفقرات (أ، ب، هـ، و، من المادة 55) وكيفية استيفائها.
ج- تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها.
د- تعيين الحد الأدنى للأجور التي يستحقها كل عضو عن الأعمال التي يقوم بها لأرباب العمل.
هـ- أنظمة أخرى من أجل تنظيم شؤون مهنة الهندسة.