المادة رقم 67 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

حكم توقف أعمال النقابة

إذا توقفت أعمال النقابة لأي سبب ما فعلى وزير الأشغال العامة أن يعين لجنة قوامها وكيل وزارة الأشغال العامة ومهندسين ينتخبهما الوزير تقوم هذه اللجنة بوظائف مجلس النقابة إلى أن يستعيد المجلس سلطته بالعمل أو إلى أن ينتخب مجلس آخر خلافه.