المادة رقم 68 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

الإلغاءات

يلغى قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم (59) لسنة 1953 أو أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه وأحكام هذا القانون.