المادة رقم 69 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

التنفيذ

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والأشغال العامة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.