المادة رقم 2 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

تعريف المهندس

يعتبر مهندساً كل من حصل على شهادة في الهندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد الهندسية العالية التي يعتبرها وزير الأشغال العامة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم بتنسيب من مجلس النقابة في الاختصاصات التالية وفروعها:
أ- الهندسة المدنية. ب- الهندسة المعمارية.
ج- الهندسة الميكانيكية . د- الهندسة الكهربائية.
هـ- الهندسة الكيماوية. و- هندسة المناجم.
تعين الفروع الداخلة في نطاق كل اختصاص بقرار يصدره مجلس للنقابة بموافقة وزير الأشغال العامة ويجوز إضافة اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير الأشغال العامة وتنسيب مجلس النقابة.