المادة رقم 5 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

منح الإجازة

تعطى الإجازة بتعاطي المهنة إلى المهندس أو المجاز من قبل وزير الأشغال العامة بتنسيب مجلس النقابة وذلك بناءً على طلب يقدمه الطالب إلى الوزير مصحوباً بالنسبة إلى نوع المهنة بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون ولا تعطى هذه الإجازة إلا بعد أن يسجل الطالب اسمه كعضو في سجل النقابة.
للمهندسين والمجازين الذين أعطيت لهم الإجازة بتعاطي المهنة المسجلين في سجلات النقابة، لهم وحدهم حق مزاولة مهنة الهندسة في جميع مرافق المملكة وفقاً للنظام الداخلي للنقابة.