المادة رقم 6 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

تقديم طلبات التسجيل

تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة.
ويشترط في طالب التسجيل:
أن يكون أردني الجنسية ومقيماً عادة في المملكة الأردنية الهاشمية.
أن يكون حاملاً لقب مهندس أو مجازاً بموجب هذا القانون.