المادة رقم 6 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958
تقديم طلبات التسجيل
تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة. ويشترط في طالب التسجيل: أن يكون أردني الجنسية ومقيماً عادة في المملكة الأردنية الهاشمية. أن يكون حاملاً لقب مهندس أو مجازاً بموجب هذا القانون.