المادة رقم 7 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

شروط التسجيل للمهندس غير الأردني

يجوز للمهندس غير الأردني أن يطلب تسجيل اسمه في سجل المهندسين وأن يحصل على إجازة بتعاطي المهنة شريطة:
أن يكون حاملاً لقب مهندس بموجب المادة الثانية من هذا القانون.
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية أو جنحة أخلاقية.
أن تعامل شريعة بلاده المهندس الأردني بالمثل.
أن يقيم في الأردن بشكل دائمي.
ويستثنى من ذلك الخبراء الذين تستعين بهم الحكومة لدراسة المشروعات العامة وتنفيذها.