صلاحية قبول الطلب أو رفضه
على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق أن يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل أو رفضه فإذا كان القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة وإذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وتفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وكيل وزارة الأشغال العامة رئيساً ونقيب المهندسين واثنين من المهندسين ينتخبهما وزير الأشغال العامة ويفضل أن يكونا من المنتسبين إلى مهنة المعترض، أعضاء وعضواً آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير أعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعياً.