المادة رقم 8 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

صلاحية قبول الطلب أو رفضه

على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق أن يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل أو رفضه فإذا كان القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة وإذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وتفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وكيل وزارة الأشغال العامة رئيساً ونقيب المهندسين واثنين من المهندسين ينتخبهما وزير الأشغال العامة ويفضل أن يكونا من المنتسبين إلى مهنة المعترض، أعضاء وعضواً آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير أعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعياً.