المادة رقم 11 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

المرونة وإعادة التسجيل

يمارس المهندسون والمجازون المرخصون أعمال الهندسة في المملكة الأردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية.
لمجلس النقابة أن يعيد درج اسم مهندس أو مجاز في سجل المهندسين أو المجازين إذا كان حذف اسمه من السجل نشأ عن انقطاعه عن العمل أو مغادرته المملكة للسكن خارجها أو بناء على رغبة خاصة من قبله.