المرونة وإعادة التسجيل
يمارس المهندسون والمجازون المرخصون أعمال الهندسة في المملكة الأردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية.
لمجلس النقابة أن يعيد درج اسم مهندس أو مجاز في سجل المهندسين أو المجازين إذا كان حذف اسمه من السجل نشأ عن انقطاعه عن العمل أو مغادرته المملكة للسكن خارجها أو بناء على رغبة خاصة من قبله.