المادة رقم 12 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

القسم

يقسم المهندس أو المجاز قبل مباشرته العمل أمام مجلس النقابة اليمين الآتية:

"اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والإخلاص وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أعمل جاهداً لرفع كيانها وأن احترم قوانينها وأنظمتها وتقاليدها".