المادة رقم 16 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

يرأس الاجتماعات المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة ممثل عن وزارة الأشغال العامة أما الاجتماعات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) فيرأسها رئيس مجلس النقابة.