المادة رقم 19 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

نصاب اتخاذ قرارات الهيئة العامة

تتخذ قرارات الهيئة العامة قانونياً بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.