مدة المجلس وقيود رئاسته والعضوية فيه
ينتخب مجلس النقابة لمدة سنتين تبتدئ في أول شهر كانون الثاني من كل عامين ويشترط في ذلك أن يكون النقيب مهندساً مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات على إلا يكون من موظفي الحكومة أو الهيئات الرسمية ويشترط أن يكون الأعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويستمر المجلس في عمله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.