المادة رقم 25 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

وقت اجتماعات المجلس وتنفيذ مقرراته

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في الشهر بصورة عادية ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب.
يتولى النقيب أو من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.