شغور الوظائف في المجلس
في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الأسباب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على الأكثرية في انتخاب أعضاء المجالس بحسب التسلسل ليصبح عضواً في المجلس.
إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعي من حصل على الأكثرية في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه، أما إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت وظائفهم في وقت واحد يزيد على الاثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم.
ج- يعتبر مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات متوالية دون عذر شرعي.