المادة رقم 27 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

وظائف المجلس

وظائف مجلس النقابة:
النظر في أمر تسجيل المهندسين والمجازين في السجلات الخاصة بالنقابة.
المحافظة على الأسس التي تقوم عليها نقابة المهن الهندسية وعلى التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها والقيام بالمراقبة التي يستلزمها هذا الأمر.
ج- إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المبينة بأنظمة النقابة.
د- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
هـ- إعداد النظام الداخلي للنقابة وما يرى إدخاله عليه من تعديلات.
و- حسم كل نزاع بين أعضاء نقابة المهن الهندسية على حسب مهنتهم وتسوية ما يقوم بينهم وبين أصحاب الأعمال بسببها.
ز- اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المهندسين والمجازين.
ح- النظر بكل ما له صلة بالمهنة.