صلاحية المجلس في النظر في الخلافات
لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية:
الخلافات التي تقع بين عضوين من أعضاء النقابة لأسباب تتعلق بالمهنة.
الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الأتعاب عندما لا يكون بدل الأتعاب متفقاً عليه خطياً.