المادة رقم 28 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

صلاحية المجلس في النظر في الخلافات

لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية:
الخلافات التي تقع بين عضوين من أعضاء النقابة لأسباب تتعلق بالمهنة.
الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الأتعاب عندما لا يكون بدل الأتعاب متفقاً عليه خطياً.