المادة رقم 29 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

الإلتجاء إلى القضاء

إن مراجعة مجلس النقابة في الخلافات المبينة في المادة السابقة لا تمنع الطرفين من الالتجاء إلى القضاء إذا لم يبت المجلس في الخلاف خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه.