المادة رقم 31 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

استئناف قرارات المجلس

تستأنف قرارات مجلس النقابة إلى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار إذا كان غيابياً ومن تاريخ تفهمه إذا كان وجاهياً وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.