المادة رقم 31 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958
استئناف قرارات المجلس
تستأنف قرارات مجلس النقابة إلى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار إذا كان غيابياً ومن تاريخ تفهمه إذا كان وجاهياً وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.