المادة رقم 33 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

مجلس النقابة بصفته مجلساً تأديبياً

يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلساً تأديبياً الذين يخالفون أنظمة النقابة أو يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم المسلكي أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون تأدية واجبهم وأما المهندسون والمجازون من موظفي الحكومة فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم ويعتبر موظفو المؤسسات العامة أو أعضاؤها في حكم موظفي الحكومة إذا كانت لهذه المؤسسات نظم تأديبية.