المادة رقم 35 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

تـأليف مجلس التحقيق

يتألف مجلس تحقيق من:
مهندس يعينه وزير الأشغال العامة من مهندسي الحكومة الذين ليسوا أعضاء في مجلس النقابة رئيساً.
عضوين من الهيئة العامة ينتجها مجلس النقابة من غير أعضائه.