تقديم الشكوى إلى السلطات القضائية
إن ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكي من تقديم شكواه إلى السلطات القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً يعاقب عليه القانون.