المادة رقم 38 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

تقديم الشكوى إلى السلطات القضائية

إن ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكي من تقديم شكواه إلى السلطات القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً يعاقب عليه القانون.