أثر الإدانة بحكم قطعي بجناية أو جنحة أخلاقية
بالرغم عما ورد في المادة (33) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق المهندس أو المجاز الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة أخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بإدانة المهندس أو المجاز كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التأديب وفاقاً للمادة (37) من هذا القانون وعلى مجلس النقابة بعد النظر في ظروف القضية التي أدين فيها المهندس أو المجاز بالطريقة التي يراها مناسبة أن يوقع عليه أي من العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين ج، د من المادة السابقة.