المادة رقم 40 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

الاعتراض على القرارات الغيابية

تكون القرارات الغيابية قابلة للاعتراض لمجلس النقابة خلال خمسة أيام من ثاني يوم التبليغ.