المادة رقم 41 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

استئناف قرارات المجلس

تكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف إلى محكمة الاستئناف من قبل المتضرر منهما وذلك خلال عشرة أيام تبتدئ من ثاني يوم تفهيم القرار إذا كان وجاهياً ومن ثاني يوم تبليغه إذا كان غيابياً ولم يقع اعتراض عليه أو من تاريخ تبليغ القرار الذي يفصل في الاعتراض.