المادة رقم 42 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

صلاحية النائب العام باستئناف قرارات النقابة

يجوز للنائب العام أو من يقوم مقامه استئناف قرارات مجلس النقابة التأديبية في جميع الأحوال حتى ولو لم يصدر بالإدانة وذلك خلال شهرين من تاريخ صدورها.
تعرض قرارات مجلس النقابة على النائب العام شهرياً.