المادة رقم 43 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958
تنفيذ القرارات
تكون قرارات مجلس النقابة التأديبية حيث يقتضي ذلك قابلة لتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات محكمة الاستئناف قابلة للتنفيذ فور صدورها ويستعان بالنيابة العامة لتنفيذ تلك القرارات.