المادة رقم 44 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

التبليغ عن العقوبات التأديبية إلى المجلس

على الوزارات المختصة والمؤسسات العامة التي لها أنظمة تأديبية تبليغ مجلس النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على المهندسين أو المجازين الذين يشتغلون في مصالحها.