تبليغ القرارات التأديبية من قبل المجلس
على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية إلى الوزارة والمصالح والمؤسسات العامة والحرة التابع إليها المتهم وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية وإذا كان القرار بالإيقاف عن العمل مدة معينة أو بشطب الاسم فعلى مجلس النقابة نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب ما لم يرد في القرار ما يخالف ذلك.