المادة رقم 45 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

تبليغ القرارات التأديبية من قبل المجلس

على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية إلى الوزارة والمصالح والمؤسسات العامة والحرة التابع إليها المتهم وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية وإذا كان القرار بالإيقاف عن العمل مدة معينة أو بشطب الاسم فعلى مجلس النقابة نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب ما لم يرد في القرار ما يخالف ذلك.